اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258733 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في الجبيرة

قوله: [فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة]. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده
[غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ]
لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده رواه أبو داود .


الشرح: اشترط الفقهاء في الجبيرة أن توضع على طهارة، وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فإن الجبيرة هي وضع الجبر على الكسر في الذراع، أو الساق، أو العضد، أو الساعد. والكسر غالبا يحصل فجأة، وعند حدوثه يندهش المكسور وأهله، ويسارعون إلى جبره، ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن يتطهر المكسور، أو أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك، فيوضع الجبر في الغالب ساعة ما يحصل الانكسار، ومعلوم أن الإنسان لا يدري متى يحصل له الكسر حتى يكون متوضئا استعدادا له، كما أنه يشق عليه أن يكون متوضئا دائما وأبدا.
ولما سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو حديث مشهور، روي عن جابر و ابن عباس -رضي الله عنهم-.
أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها.
وفي كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحب المتن، آخذا ذلك من قصة الرجل الذي أصيب بشخة في رأسه، ثم احتلم، والاحتلام يوجب الغسل، فسأل أصحابه بأن يتيمم، فقالوا له: ما نجد لك رخصة في التيمم؛ لأن الماء موجود، فأخذ بقولهم واغتسل، -صلى الله عليه وسلم- قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد- أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده .
وظاهر هذا الحديث أنه لو وضع على الشجة خرقة بعد الحدث، أي بعد الاحتلام، ثم مسح على الخرقة أو العصابة وغسل سائر جسده أجزأه ذلك، وهذا دليل على أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة.

line-bottom